السيد محمد علي العلوي الگرگاني
207
منهج الصالحين
قصد ثمانية فراسخ امتدادية ، أو ملفقة من أربعة ذهاباً ، وأربعة إياباً ، قصّر حينئذٍ . مسألة 1290 : من لا يعلم مقدار سفره ، فقد يكون فرسخاً ، وقد يكون مسافة وذلك كطالب الضالة أو الغريم وما أشبه أتم . نعم إذا شرع في الإياب إلى وطنه ، أو محل إقامته ، وكانت ثمانية فراسخ أو أكثر ، قصّر ، وكذا إذا قصد المسافة في الأثناء وكان ما بقي أربعة فراسخ أو أكثر ذهاباً ، لأن ذهابه وايابه ، ثمانية فراسخ . مسألة 1291 : إذا خرج إلى ما دون المسافة ينتظر أصحابه ، ان تيسروا سافر معهم ، والّا رجع وأتم ، فإذا كان مطمئناً بتيسر الرفقة قصّر ، والّا اتمّ . مسألة 1292 : لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف ، بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة ، ولو في أيام كثيرة ، مالم يخرج عن كونه مسافراً عرفاً ، فإذا خرج عن حد الترخص قصّر . مسألة 1293 : التابع للغير كالزوجة والعبد والأسير ، إذا علم قصد متبوعه ، وانه ثمانية فراسخ ، قصّر ، واما إذا شك في ذلك ، فالأحوط وجوباً السؤال ، ليعمل بواجبه . مسألة 1294 : إذا كان التابع عازماً على مفارقة المتبوع ، قبل المسافة ، أو ظن ذلك ، اتمّ . مسألة 1295 : إذا شك التابع في مفارقة المتبوع قبل المسافة اتمّ ، أما إذا كان شكه من جهة احتمال حصول مانع ، فإذا كان الاحتمال عقلائياً اتمّ ، والّا قصّر . الشرط الثالث : استمرار القصد ، فإذا عدل قبل بلوغ الأربعة ، إلى قصد السفر ، أو تردد في ذلك ، وجب الإتمام . مسألة 1296 : إذا عدل عن قصده بعد بلوغ أربعة فراسخ اتمّ إذا عزم